كتب محمد محسن أبو النور
من الأمور المستحدثة التى حسمها مجلس النواب المصرى 2015 جلبه أجهزة بصمة إلكترونية تضبط حضور النواب وغيابهم، وهنا يثور السؤال: كيف كان نواب البرلمانات السابقة يثبتون حضورهم وكيف كان البرلمان يثبت غيابهم؟! من خلال 5 مواد باللائحة القديمة ـ المزمع تغييرها مع بدء انعقاد جلسات البرلمان المقبل ـ "برلمانى" يجيب على هذا السؤال.
المادة 364.. إخطار رئيس المجلس
تنص المادة على أنه: "على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلسة واحدة للمجلس أو اجتماعين متتاليين للجنة ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة".
المادة 365.. الأحوال الطارئة
تنص المادة على أنه: "على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال".
المادة 366.. تغيب العضو
تنص المادة على أنه: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".
المادة 367.. المهمات الخاصة
تنص المادة على أنه: "يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها ، ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ".
المادة 368.. تقارير الحضور والغياب
تنص المادة على أنه: "يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم".