السبت، 23 نوفمبر 2024 09:05 ص

ننشر نص المادة 29 من "الخدمة المدنية" بشأن قواعد الترقيات بعد موافقة البرلمان عليها

ننشر نص المادة 29 من "الخدمة المدنية" بشأن قواعد الترقيات بعد موافقة البرلمان عليها الجلسة العامة لمجلس النواب
الثلاثاء، 19 يوليو 2016 02:21 م
كتب إيهاب محمد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على نص المادة 29 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى بدأ المجلس مناقشته أول من أمس الأحد، وتستمر المناقشة حتى مساء اليوم الثلاثاء، على مدى ستّ جلسات متتالية، وهى المادة الخاصة بقواعد الترقيات، وجاء نصها كالتالى:

مادة 29: "مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى، والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية، ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز، أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية، وتُحدّد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية".


print