السبت، 23 نوفمبر 2024 04:42 ص

ننشر المادة 60 من "الخدمة المدنية" بشأن الجزاءات والعقوبات الموقعة على الموظفين

ننشر المادة 60 من "الخدمة المدنية" بشأن الجزاءات والعقوبات الموقعة على الموظفين مجلس النواب
الأحد، 24 يوليو 2016 04:53 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 60 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، وبدأ المجلس مناقشته فى جلساته العامة ابتداء من الأسبوع الماضى، ويواصل المجلس مناقشته والتصويت على مواده خلال جلسات الأسبوع الجارى، وهى المادة الخاصة بقائمة الجزاءات والعقوبات الموقعة على الموظفين الخاضعين للقانون، وجاء نصها كالتالى:
مادة 60: "الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن، طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة".



print