الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 03:40 ص

6 مواد تجيب على سؤال: ما هو "الاستعجال فى النظر" وكيف تنظمه لائحة مجلس النواب؟

6 مواد تجيب على سؤال: ما هو "الاستعجال فى النظر" وكيف تنظمه لائحة مجلس النواب؟ مجلس النواب
الجمعة، 13 نوفمبر 2015 12:02 م
كتب محمد محسن أبو النور
من المفترض تغيير اللائحة القديمة لمجلس النواب المصرى، مع بدء انعقاد جلسات البرلمان المقبل، ووضع لائحة جديدة تتوافق مع نصوص دستور 2014، وفى اللائحة القديمة وتحديدا بالباب التاسع المعنى بـ"الاستعجال فى النظر" 6 مواد تشرح تلك الآلية البرلمانية شديدة الأهمية والتى يستعرضها "برلمانى" من خلال السطور التالية.

المادة 316.. طلب استعجال النظر


تنص المادة على أنه: "للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ومن دون مناقشة".

المادة 316 copy

المادة 317.. رفض النظر


تنص المادة على أنه: "إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه".

المادة 317 copy

المادة 318.. قبول النظر


تنص المادة على أنه: "إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة".

المادة 318 copy

المادة 319.. مداولة ثانية


تنص المادة على أنه: "يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها. ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة".

المادة 319 copy

المادة 320.. اقتراح بمشروع قانون


تنص المادة على أنه: "إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده".

المادة 320 copy

المادة 321.. مواعيد الدستور والقانون


تنص المادة على أنه: "مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس".

المادة 321 copy

print