كتبت فاطمة علام
ننشر نص "المواد 2، 3، 4" من قانون الإعلام الموحد، بشأن حرية الصحافة، وإلى نص المواد..
مادة (2) تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.
مادة (3) يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، أو فى حال التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة فى محكمة الاستئناف التى يتبعها المركز الرئيسى للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة فى حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
مادة (4) يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومى أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما فى ذلك المواد التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب، وفى هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.