كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 202 من قانون الإعلام الموحد بشأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة.
تنص المادة 202 على:
تسقط عضوية مجلس إدارة الهيئة لأحد الأسباب الآتية:
- الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها أو مرور ستون يوماً على تقديمها الى رئيس المجلس ايهما اسبق.
الوفاة.
- التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.
- فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، او الاخلال بواجبات الوظيفة بأغلبية ثلثى الأعضاء.