الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:40 م

ننشر نص المادة 202 من قانون الإعلام الموحد بشأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة

ننشر نص المادة 202 من قانون الإعلام الموحد بشأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة مجلس النواب
الجمعة، 29 يوليو 2016 02:42 ص
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 202 من قانون الإعلام الموحد بشأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة.

تنص المادة 202 على:


تسقط عضوية مجلس إدارة الهيئة لأحد الأسباب الآتية:

- الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها أو مرور ستون يوماً على تقديمها الى رئيس المجلس ايهما اسبق.
الوفاة.

- التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية فى السنة.

- فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، او الاخلال بواجبات الوظيفة بأغلبية ثلثى الأعضاء.


print