كتب جورج إيليا
ينشر برلمانى اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006، والذى تقدم بها النائب محمد عبيدى، لتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والتى ستناقشها لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، فى اجتماعها الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 31 مكرر بقانون 148 لسنة 2006 على ما يلى:
مادة 31 مكرر: "استثناء من أحكام المادتين (30 و31) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل به وأسلوب سداده".
ويضم المقترح المقدم إضافة العبارة التالية:
"وكذلك بالنسبة للأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى ومزارع الدواجن والماشية وما فى حكمها".