كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون النقابات العمالية، الذى تقدمت به الحكومة لمجلس الدولة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، ضوابط استكمال العمال مدة عضويتهم فى النقابات عند خروجهم على المعاش.
ونص القانون "أنه على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الذى أحيل على المعاش أو بلغ السن القانونية للتقاعد، استكمال مدة عضويته فى الدورة النقابية التى انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمنى".
وكان موقع "برلمانى" قد انفرد بنشر مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، والذى تقدمت به وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، بعد مراجعته وضبطه قانونيًا.
كما تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.