كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 7 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمتعلقة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.
وتنص المادة 80 على
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.