الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:15 ص

ننشر نص المادة 20 من قانون الطفل بشأن العثور على أطفال حديث الولادة

ننشر نص المادة 20 من قانون الطفل بشأن العثور على  أطفال حديث الولادة أطفال حديثى الولادة
الجمعة، 05 أغسطس 2016 05:32 ص
كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 7 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996،والمتعلقة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.

تنص المادة 20 على..
كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة, وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.


print