كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعدته وزارة القوى العاملة ضوابط فصل أحد العمال من عضوية النقابة منها أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها فى حالة مخالفة أحكام القانون، أو لائحة النظام الأساسى أو المالى.
وقال القانون: "إنه يتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة إخطاره كتابة فى محل إقامته لتحديد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين، فإذا تغيب العضو أو امتنع عن الحضور دون عذر مقبول جاز الاستمرار فى التحقيق واتخاذ إجراءات الفصل".
وكان موقع "برلمانى" قد انفرد بنشر مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، والذى تقدمت به وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، بعد مراجعته وضبطه قانونيًا.
كما تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.