كتب برلمانى
أكد تقرير لجنة الدفاع بمجلس النواب، حول تعديلات قانون الشرطة أن الجزاءات التأديبية، التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، تتضمن الإنذار وإلزامه بخدمات زائدة، والخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز 90 يومًا فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لذلك الجزاء ربع المرتب شهريًا، بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
وشملت الجزاءات، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والحرمان منها كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب وما يلحقه من بدلات ثابتة.
كما ضمت، خفض المرتب بما لا يجاوز الربع وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، وخفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش والمكافأة، والفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.