كتبت نورا فخرى
أكد تقرير لجنة الدفاع بمجلس النواب، حول تعديلات قانون الشرطة أنه تم النص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات والعزل من الوظيفة، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها فى قانون آخر لعضو هيئة الشرطة، الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أية منشأة عامة أو خاصة.
وتضمنت العقوبة، حالات التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.
ونشر "برلمانى" تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مشروعى قانونى بتعديل مشروع قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ووافقت اللجنة على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة، أولهما الخاص بالانضباط الأمنى والتعديل الثانى خاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة فى ضوء الدستور الجديد.