كتب جورج إيليا
ينشر “برلمانى” نص المادة 84 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى تضمن بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر له.
وتنص المادة 84 من قانون الطفل على ما يلى:
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.