كتب نورا فخرى
تناقش لجنة النقل بمجلس النواب بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ بين حكومتى مصر والسعودية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.
وتهدف الاتفاقية وفقا للمذكرة الإيضاحية الذى حصل عليها "برلمانى"، إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية فى مجال النقل البحرى والعلاقات التجارية والاقتصادية وتجنب العوائق التى من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحرى بينالبلدين، وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموانئ.
وحسب المذكرة الإيضاحية، تطبق الاتفاقية فى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين كما تطبق على السفن والعبارات التابعة للطرفين المتعاقدين، ولا تسرى على السفن الحربية والسفن التى تستخدم للأغراض التجارية وسفن الصيد والملاحة فى المجرى المائى لقناة السويس.
ويمنح كل طرف وفقا للمذكرة الإيضاحية، من الطرفين المتعاقدين فى الموانئ ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التى يمنحها لسفنه العاملة فى حركة المرور البحرية الدوليه فيما يتعلق بالوصول للموانئ، وخلال مكوثها ومغادرتها وفى استخدام تسهيلات الموانى لنقل البضائع والأشخاص، كذلك يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحرى التابعه للطرف المتعاقد الآخر، الحق فى استخدام أى إيراد يتحقق من خدمات النقل البحرى فى إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أى مستحق ذى علاقة بالنقل البحرى أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعمله قابله للتحويل وبسعر الصرف الرسمى.
وتخضع سفن كل طرف أثناء وجودها فى موانئ الطرف الآخر المتعاقد أو مياهه الإقليمية أو المياه الخاضعة لولايته، لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى هذا الطرف، كما يلتزم المسافرون وشركات النقل البحرى العائدة إلى أحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها.
وتضمنت الاتفاقية، شروطا وأحكاما خاصة بالإجراءات المتبعة فى حالة حدوث جريمة آو مخالفة على متن السفن التابعة لأى من الطرفين، وذلك فى المياه الإقليمية أو فى موانئ أى من الطرفين وكذلك حالات تعرض السفينة للغرف أو الجنوح أو غيرهما من الحالات الطارئة، سواء كانت السفينة فى المياه الإقليمية أو المياه الداخلية لأحد الطرفين وبما يتفق مع القوانين واللوائح السارية لدى الطرفين.
ويعترف الطرفين بوثائق السفينة التى يصدرها الطرف المتعاقد الاخر وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التى تحمل على ظهر السفينة التابعه لذلك الطرف، ويشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ممثليهما المعينين من قبل سلطاتهما المختصة وذلك لمتابعة وتيسير تنفيذ هذا الاتفاق.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتسرى الاتفاقية لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة، من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.