السبت، 23 نوفمبر 2024 10:31 ص

مهام الأمانة العامة بمجلس النواب المصرى واختصاصاتها من خلال 5 مواد بلائحة البرلمان

مهام الأمانة العامة بمجلس النواب المصرى واختصاصاتها من خلال 5 مواد بلائحة البرلمان مجلس النواب
السبت، 14 نوفمبر 2015 06:47 م
كتب محمد محسن أبو النور
لائحة البرلمان القديمة المزمع تغييرها مع بدء انعقاد جلسات البرلمان المقبل وضعت عددا من المواد لتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد مهام عملها واختصاصاتها، "برلمانى" يستعرض نصوص تلك المواد من خلال السطور التالية.

المادة 401.. إدارة الأعمال


تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

المادة-401

المادة 402.. الإشراف على الأمانة العامة


يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

المادة-402

المادة 403.. لائحة شؤون العاملين


يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

المادة-403

المادة 404.. تظلمات العاملين


تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

المادة-404

المادة 405.. سلطات رئيس المجلس


يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.

المادة-405

print