الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:09 م

بعد موافقة البرلمان المبدئية.. تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للشرطة بالقانون الجديد

بعد موافقة البرلمان المبدئية.. تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للشرطة بالقانون الجديد وزارة الداخلية
الإثنين، 08 أغسطس 2016 07:09 ص
كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 4 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة أمس الأحد، برئاسة على عبد العال، فى مجموعه، على أن يتم التصويت نهائيا عليه فى جلسة لاحقة نظرا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسب رئيس البرلمان.

وتنص المادة 4على أن يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".


print