كتب محمد سعودى
بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، ننشر تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون.
ويضاف فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة مادة جديدة برقم "50"مكرر نصها الأتى: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ويرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه وتفصل المحكمة فى الإشكال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام محكمة أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.