السبت، 23 نوفمبر 2024 05:29 ص

"برلمانى" ينشر النص الدستورى الموضح لإجراءات سحب الثقة من الحكومة

"برلمانى" ينشر النص الدستورى الموضح لإجراءات سحب الثقة من الحكومة شريف إسماعيل
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 08:18 ص
كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" إجراءات سحب الثقة من الحكومة وفقا لما جاء فى الدستور، خاصة بعدما رفض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة الطلب المقدم من النائب صلاح عيسى و134 نائباً، لسحب الثقة، من وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حفنى.

وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وحال تجديد الثقة فى الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضا الحق فى إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أما إذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فتحدد إجراءاتها نص المادة (131) والتى تنص على : " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".


print