الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:59 ص

ننشر مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" بعد موافقة البرلمان

ننشر مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" بعد موافقة البرلمان مجلس النواب
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 04:24 م
كتب نورا فخرى
ينشر "برلمانى" نص مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا.

المادة الأولى:


يستبدل بنصوص المواد أرقام (4،41، 42، 58، 73، 77 فقرة ثانية، 89، 90 فقرة أخيرة، 95 فقرة أخيرة، 99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النصوص الآتية:

المادة (4)


يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوًا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".

مادة 41:


يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:

1- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.

2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون.

3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم.

4- الحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.

5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.

6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

7- أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.

9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.

10- أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

11- أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.

ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها.


مادة (42) يحظر على الضابط:


1- أن يٌفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الخدمة.

ومع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

2- أن يُفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابه من الجهة التى حددها وزير الداخلية.

3- أن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أيه ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها.

4- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية.

5- أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.

6- أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة، أو أن ينتهك الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.

7- أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، أو يرتبط بالعمل طوال مدة خدمته أو أن ينحاز سياسيًا لأية جهة أو طرف، وذلك دون الإخلال بحقه فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

8- أن ينشئ أو يساهم فى إنشاء أى نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات.

9- أن ينشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته.

10-أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مادة (58)


يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أُجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيا.

المادة (73)


يعتبر الضابط مقدماً استقالته فى الحالات الآتية:

1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسه عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2- إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من 30 يوماً غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة، وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابه بعد انقطاعه لمدة 5 أيام فى الحاله الأولى و10 أيام فى الحالة الثانية.

3- إذا التحق بخدمة أيه جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.

مادة (77 فقرة ثانية ):


ويقوم مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (58) من هذا القانون، ويقوم مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية أو من يفوضه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير ومساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادة (60) من هذا القانون.

مادة (89)


إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون.

مادة (90)


فقرة أخيرة: ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادة (82) من هذا القانون.

مادة (95)


فقرة أخيرة: وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد (82، 89، 91) من هذا القانون.

مادة (99):


يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من 2 من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبه، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للانضباط والشؤون الـتأديبية برتبه مقدم على الأقل.

ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبباً من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده.

ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة 61 من هذا القانون.
وتتولى الإدارة العامة للأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية متابعه تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الافراد.

(المادة الثانية)


تُضاف مواد جديدة بأرقام 50 فقرة (ثانيه، ثالثة)، 55 فقرة ثانية، و77 مكرراً، و77 مكرراً 1، و77 مكرراً 2، و77 مكرراً 3، و77 مكرراً 4، و77 مكرراً 5، و77 مكرراً 6 و98 فقرة ثانية، و99 مكرراً، و102 مكررا، و102 مكرراً 1، و102 مكرراً 2، و102 مكرراً 3، و102 مكرراً 4) إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه، نصوصها الآتية:

مادة (50 فقرة 2، 3):


ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال 72 ساعة من تاريخ ضبط المخالفة، ويعرض مشفوعاً بالرأى على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال 7 أيام على الأكثر.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا أمتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته.

مادة (55 فقرة 2)


واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضى المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين، أو اعتداء على حرياتهم.

مادة (77 مكرراً)


تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المٌدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات.

ويجوز عدم التقييد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويجوز بناء على طلب فرد هيئة الشرطة الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانية أو الثالثه التى يصدر بتحديدها قراراً من وزير الداخلية ب عد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.

مادة (77 مكرراً 1)


إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحه تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.

مادة (77 مكرراً 2)


الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هى:

1- الإنذار
2- خدمات زائدة.

3- الخصم من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز 90 يوماً فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.
6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
8- خفض الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.

9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين فى البندين (7،9).

11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2).

ولمدير الإدارة الفرعية ومأمورى الاقسام والمراكز ومن فى حكمهن توقيع الجزاءات من (1 إلى 4)
ولوكيل المصلحة أو من فى حكمة توقيع الجزاءات من (1 إلى 6)
ولرئيس المصلحة أو من فى حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10)

ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11).
ولمجالس التأديب المختصة توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.

ولرئيس المصلحة أو من فى حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوماً من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.

ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفرقة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب ألاستئنافى المنصوص عليه فى المادة 99 بحسب الأحوال محل التأديب الاستئنافى المنصوص عليه فى المادة (61) فى مباشرة اختصاصه المذكور.

وتعتبر الجزاءات (1، 2،3) من حيث المحو نوعاً واحداً ويسرى عليها حكم الإنذار.

كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 10 نوعاً واحداً وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66.

مادة (77 مكرراً 3)


يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد فى هذا القانون ما يلى:

1- الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة. ويستثنى من ذلك الحالات التى يٌقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمٌبررات الأمنية وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمة وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة.

2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها.
3-إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

مادة (77 مكرراً 4)


فى حالة تكرار مٌجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصيبة يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر فى إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى.

ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد بعد تأهيلة، للاستمرار فى هيئة الشرطة يٌعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.

مادة (77 مكرراً 5)


مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكرراً 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرون سنة خدمة فعلية مالم تنته لأى سبب منصوص عليه فى هذا القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قراراً من وزير الداخلية، ويٌحال من لم يثبت صلاحيته للاستمرار فى الخدمة إلى المعاش على الدرجة التى انتهت خدمته عليها.

مادة (77 مكررا 6)


إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكرراً 2) من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء 4 سنوات على صيرورة القرار أو الحكم نهائياً.

مادة (98 فقرة 2)


ويُحظر ارتداء زى مُخالف أو حمل علامات رتب مٌغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

مادة (99 مكرراً)


تتولى الإدارة العاملة للانضباط والشؤون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذى يٌحقق انضباط الأداء الأمنى.

مادة (102 مكرراً)


يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أياً من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

مادة (102 مكرراً 1)


مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أى منشأة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراباً أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين وبالعزل من الوظيفة. وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الإضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة.

مادة (102 مكرر 2):


يحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص أو قطع الطرق والسكك الحديدية.

مادة (102 مكرراً 3)


يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبى، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة فى هذا القانون.

مادة 102 مكرر 4


يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفياً ومسلكيا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)


تلغى المواد ارقام (81، 84، 87 مكرر 4، 92، 87 مكرر 6، 92، 94 مكرر 4، 94 مكرر 8، 96) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الرابعة)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


print