الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:40 م

ننشر نص المادة 4 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى

ننشر نص المادة 4 من مواد مشروع قانون "هيئة الشرطة" والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى وزارة الداخلية
الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 06:47 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة الرابعة من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا.

المادة (4)


"يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوًا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".


print