كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 24 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيًا كانت طبيعة عملهم، تعيين نسبة 5%.
مادة 24: "تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أمكنة متفرقة وأيًا كانت طبيعة عملهم، تعيين نسبة 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه بالمادة السابقة، ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم .
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذو إعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل".