كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 39 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996،والمتعلقة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.
المادة 39
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها، فإذا لم تقم بتلافيها وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً فى هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون.