كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" نص المادة 67 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمتعلقة بارتكاب الطفل لجريمة جنائية وهو دون الثانية عشرة من عمره، وفى هذه الحالة يعرض على محكمة الطفل دون غيرها من المحاكم ولا يحاكم جنائيًّا.
المادة 67
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت بأنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.