كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 46 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة موعد انعقاد مجلس الإدارة.
مادة 46: "يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس ، وتدون جلسات المجلس والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس .
ويُدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس ومن يُرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه دون ان يكون لهم صوت معدود، وتكون دورة المجلس عامين تجدد لمرة واحدة، ويصدر بالنظام المالى والإدارى للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .