كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة اللجنة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر "برلمانى" نص المادة 44 من قانون القيمة المضافة.
تنص المادة (44) على ما يلى:
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى تلك المادة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.