كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة اللجنة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر " “برلمانى” " نص المادة 59من قانون القيمة المضافة .
مادة (59)
يجوز للوزير تقرير نظام للحوافز فى صورة رد ضريبة للمستهلك النهائى فى غير أغراض الاتجار، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.
كما يجوز له تقرير نظام جوائز للحائزين لفواتير ضريبية بحيث لا تجاوز قيمة الجائزة الكبرى مبلغ (5) ملايين جنيه.
ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير.