كتب محمد سمير
نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 32 مكرر أ، الصادر بتاريخ 15 أغسطس تصديق البرلمان والرئيس على قانون رقم 64 لسنة 2016، الذى يشمل تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
وتنص المادة على ما يلى:
يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ظباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية ورئيس إدارة الفترة المختصة بمجلس الدولة، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشرة عضوًا.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر عدد من الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.