كتب محمد سمير
ننشر المادة 73 من قانون هيئة الشرطة بشأن اعتبار الضابط مستقيلا إذا انقطع عن عمله بغير إذن لمدة خمسة عشر يوما.
وتنص المادة 73 على ما يلى:
إذا انقطع الضابط عن عملة بغير إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال خمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع، إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من مرتبة عن هذه المدة.