الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:14 م

ننشر كيفية تشكيل لجنة القيم فى مجلس النواب وطريقة عملها طبقا لمواد اللائحة

ننشر كيفية تشكيل لجنة القيم فى مجلس النواب وطريقة عملها طبقا لمواد اللائحة مجلس النواب
الإثنين، 16 نوفمبر 2015 02:44 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الرابع من الباب الثانى للائحة مجلس النواب القديمة والمتوقع تغييرها مع بدء جلسات البرلمان المقبل عن لجنة القيم وكيفية تشيكلها ودورها، وفى هذا الموضوع يقدم "برلمانى" أبرز 5 معلومات لا غنى عنها عن لجنة القيم طبقا لمواد اللائحة.

* تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه وأحد وكيلى المجلس وعضوية كل من:

رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والاقتراحات والشكاوى، وحقوق الإنسان.

5 من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنين من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين.

5 من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء، وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم.

× تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى ،وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

× تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

× للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.

× تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة.

مادة 25 copy

مادة 26 copy

مادة 28 copy

مادة 30 copy

مادة 31 copy

print