أثارت بعض المواد بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لسنة 2015، جدلا واسعا بين الفقهاء الدستوريين والبرلمانيين خوفا من الوقوع فى فخ غير الدستورية وتعطيل سير العملية الانتخابية أو تهديد البرلمان القادم بالحل.
وأولى تلك المواد هى المادة الأولى ونصها: "يستبدل بنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".
وتنص تلك المادة على استبدال المادة الثانية من القانون القديم رقم 202 لسنة 2014 بمادة تحدد عدد الدوائر الانتخابية لنظام الفردى بـ205 دوائر بدﻻ من 237 دائرة، ويبقى نظام القوائم كما كان فى القانون السابق مقسم إلى 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
بينما توضح المادة الثانية من القانون ذاته تقسيم الدوائر الانتخابية وإرفاقها بالكيانات الإدارية من أقسام ومراكز، ونص المادة: "يستبدل بالجدول أولا: الفردى المرفق بالقرار بقانون فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المشار إليه الجدول المرافق".
وهنا يتجلى الخلاف فى وجود فروق واضحة بين الدوائر المختلفة من حيث الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، فقد أوضحت المذكرة التوضيحية للقانون أن الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين ÷ 2 / عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى.
وفقا لآخر إحصائيات قدمها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء من عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين، وبالقسمة على 448 -عدد المقاعد الفردية لمجلس النواب- يكون الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية = 831.160 مع إمكانية وجود 25% زيادة أو نقصان بين الدوائر.