السبت، 23 نوفمبر 2024 05:31 ص

تعرف على اللجنة العامة لمجلس النواب المصرى من خلال 4 مواد باللائحة

تعرف على اللجنة العامة لمجلس النواب المصرى من خلال 4 مواد باللائحة مجلس النواب المصرى
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015 09:43 ص
كتب محمد عبد العظيم
يتطرق الفصل الثالث من الباب الثانى من لائحة مجلس النواب المصرى، والتى من المتوقع تعديلها عقب بدء جلسات المجلس القادم، إلى كل ما يتعلق باللجنة العامة للمجلس، ويعرض "برلمانى" مواد اللائحة المتعلقة باللجنة العامة لمجلس النواب.

مادة 21.. تشكيل اللجنة العامة


تتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
( أولا ) الوكيلين.
( ثانيا) رؤساء لجان المجلس.
( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب.
(رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند.

مادة 21 copy

مادة 22.. اجتماع اللجنة العامة للمجلس


يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

مادة 22 copy

مادة 23.. اختصاصات اللجنة العامة


بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى:
(أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

مادة 23 copy

مادة 24.. دور اللجنة العامة للمجلس


للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المدعى العام الاشتراكى، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.

مادة 24 copy

print