كتب محمد عبد العظيم
ضمن الآليات والوسائل التى منحها القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لأعضاء المجلس من أجل ممارسة مهامهم بشكل إيجابى وفعال، تتوفر عدّة آليات يمكن اللجوء إليها لإنجاز المهام المختلفة، وفيما يلى نتعرف على بعض هذه الوسائل والآليات وفق نصوص اللائحة الداخلية.
مادة 223.. تشكيل لجان الاستطلاع
للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوًا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة مهمة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس، ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها، ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية، وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
مادة 224.. انعقاد لجان الاستطلاع والمواجهة
للجان المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس، أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
مادة 225.. مكان انعقاد الجلسات
تُعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة - بموافقة الرئيس - أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.