كتب محمد عبد العظيم
تحدث الباب الثالث من قانون مجلس النواب، عن حقوق وواجبات أعضاء المجلس، مثل الحصانة، والاحتفاظ بالوظيفة، وتسهيلات العضوية والمكافآت، وفيما يلى أبرز المواد التى تنص على حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب.
مادة 30.. الحصانة البرلمانية
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولا.
مادة 31.. احتفاظ النائب بالوظيفة
إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فإنه يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز فى أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ، تطبيقًا لأحكام هذه المادة، مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.
مادة 34.. مكافأة العضوية
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.