الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:08 ص

مدة عضوية نائب البرلمان وحالات إسقاطها.. والمكافأة المالية المحددة له

مدة عضوية نائب البرلمان وحالات إسقاطها.. والمكافأة المالية المحددة له مجلس النواب
الأحد، 22 نوفمبر 2015 06:35 م
كتب وائل علاء
حدد قانون مجلس النواب فى مواده مدة العضوية المحددة للعضو البرلمانى، بداية من تاريخ أول اجتماع له، كما ذكر المكافأة المخصصة له شهريًا مع شرط بعدم تجاوزها حدًا معينًا، خاصة إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام، ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على حالات إسقاط العضوية عن النائب البرلمانى.

مدة العضوية


مادة "7": مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

الاحتفاظ للنائب بوظيفته


مادة "31": إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

المكافأة الشهرية لنائب البرلمان


مادة "34": يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه لليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور "أى لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عن ما يقرب من 20 ألف جنيه".

إسقاط العضوية


مادة "380": فى حالة إخطار رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكى أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقـًـا لأحكام المادة "96" من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات، التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

طلب موقع من خمس أعضاء المجلس لإسقاط العضوية


مادة "381": مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة "96" من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية .

إحالة اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية


مادة "382": يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة، التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة.

فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره، طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين، على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .

لا تسقط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس


مادة 383: يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال فى النظر المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إجراءات إسقاط العضوية، إلا إذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه.
ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه .

تقديم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح لرئيس المجلس


مادة 384: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.

ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس، وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه، وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.

ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .




print