وضع قانون مجلس النواب والدستور المصرى، عددا من الواجبات والحقوق لأعضاء البرلمان، من بينها محظورات يشترط أن يتجنبها حتى لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بالواجبات المترتبة لحصوله على عضوية البرلمان، وسننشر فيما يلى أهم الأفعال التى يحظر على عضو مجلس النواب القيام بها.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
نص قانون مجلس النواب فى المادة "45"، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
مادة "46" تنص على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
فى المادة "109" من الدستور لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطل أى من هذه التصرفات.
تعود ملكية الهدايا التى يتلقها عضو المجلس إلى الخزانة العامة
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
حصول النائب على القروض أو التسهيلات الائتمانية
مادة "45" من قانون المجلس قررت أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس، ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان.
تصفية النشاط المهنى فور اكتساب العضوية خلال 60 يوما
مادة "43" تنص على أن النائب الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى النشاط خلال ستين يوما من اكتسابها، ويحظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
فصل ملكية الأسهم بعد اكتساب العضوية
تنص المادة "41" من قانون مجلس النواب، يشترط على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة "44" من هذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة "39"، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد.
عدم جواز شراء النائب للأسهم أو الحصص
تنص المادة "42"، على أنه لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين التاليتين:
الأولى: المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
الثانية: الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.