كتب وائل علاء
نص الدستور المصرى على دور مجلس النواب فى المادة "101" بإقرار الموازنة العامة للدولة، التى تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باب باب.
وفى البيان التمهيدى لمشروع الموازنة العامة، شهدت أغلب مؤشرات أداء الاقتصاد خلال العام المالى الجارى تحسنًا نسبيًا؛ مثل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو ٥٫٦% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل ١٫٢% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وبدء تراجع مؤشرات البطالة إلى نحو ١٢٫٩% فى ديسمبر ٢٠١٤ مقابل ١٣٫٤% فى يونيو الماضى، وتراجع متوسط معدلات التضخم إلى نحو ١٠٫٦% خلال الفترة يوليو- فبراير ٢٠١٥/٢٠١٤ مقارنة بنحو ١٠٫٨% خلال الفترة يوليو- فبراير ٢٠١٤/٢٠١٣.
وتحسن أداء ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ بعد استبعاد المساعدات الخليجية التى وردت خلال العام المالى السابق، وتوقع انخفاض معدلات عجز الموازنة العامة إلى نحو ١٠٫٥% من الناتج مقابل ١٢٫٨% خلال العام المالى السابق، وتراجع معدلات الدين العام على نحو 93.4 % من الناتج مقابل 95.5 % فى العام السابق، وهى مؤشرات إيجابية نسعى لتدعيمها والبناء عليها للإسراع من وتيرة تحسين الاقتصاد.
وأكد الدستور على أنه يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.