السبت، 23 نوفمبر 2024 07:51 ص

المود الخلافية فى "قانون التظاهر" وتعديلاتها المقترحة

المود الخلافية فى "قانون التظاهر" وتعديلاتها المقترحة مظاهرات - ارشيفية
الإثنين، 23 نوفمبر 2015 02:57 م
كتب محمد العمرى
أثار قانون التظاهر جدلا واسعا خلال الفترة السابقة فى الأوساط المصرية، على خلفية عدد من المواد الخلافية، التى تمت مناقشة 7 مواد منها طرحتها وزارة العدالة الانتقالية وقدمتها إلى مجلس الوزراء لتعديلها، ومن المنتظر بشكل راجح أن يطرح القانون للنقاش والتعديل فى مجلس النواب المقبل.

وفقا للنصوص المقترحة إعادة النظر فيها:



أولا: المادة الخامسة من قانون تنظيم التظاهر والتى تنص على أنه يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.

وجاء نص المواد المقترح تغييرها: حظر الاجتماع العام فى أماكن دور العبادة لغير الأغراض "الدينية" إلى حظر الاجتماع فى الأماكن للأغراض السياسية.

ثانيا: إعادة النظر فى المادة السادسة لوجود نماذج مماثلة لها فى قانون العقوبات والتى كانت تنص على أنه يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

ثالثا: إعادة النظر فى المادة السابعة والتى نصت على أنه يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

رابعا: إعادة النظر فى المادة الثامنة والتى نصت على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والتى تشترط الإخطار قبل إجراء المظاهرة بأسبوع.

على أن يتم تعديلها إلى أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بـ"48" ساعة على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، حيث تم الاكتفاء فى التعديل بمدة 48 ساعة كحد أقصى للإخطار عن تنظيم مظاهرة أو احتجاجات.

خامسا: إعادة النظر فى المادة التاسعة والتى جاء بها أنه على وزير الداخلية أو من ينيبه قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.

وجاء نص التعديل فيها على أن يتم حذف فقرة إيجاد حلول لتلك المطالب والتى تمنح الدولة فرص لإيجاد حلول للمطالب إلى "إيجاد حلول لأسباب المظاهرة" وذلك لإمكانية إساءة استعمالها بحجة إيجاد حلول وإفشال محاولات التظاهر فيما بعد.

سادسا: إعادة النظر فى المادة السادسة عشر والتى نصت على أنه يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه: - المقار الرئاسية - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات - المقار التابعة للقوات المسلحة - مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف - مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف، وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.

print