الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:37 م

شروط تعيين أعضاء فى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية

شروط تعيين أعضاء فى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية مجلس النواب
الأربعاء، 25 نوفمبر 2015 12:18 ص
كتب وائل علاء
صدر قانون مجلس النواب، فى الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2014، من قبل رئيس الجمهورية، وينص القانون رقم 46 لسنة 2014، فى مادته الثانية على أن "يلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق"، ويوضح القانون الشروط التى يجب مراعاتها لتعيين ما يقرب من 27 عضوا بنسبة 5 % من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين.
ضوابط التعيين
تنص المادة "27" على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات، التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:

• أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
• ألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
• ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
• ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.

تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب


وتؤكد المادة "28" سابقتها أن يتم نشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


الأكثر قراءة



print