كتب محمد عبد العظيم
تحديث الباب السابع من لائحة مجلس النواب المصرى، عن الوسائل والإجراءات المتاحة أمام أعضاء مجلس النواب للرقابة البرلمانية، ومن هذه الإجراءات مسئولية رئيس مجلس الوزراء، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة المتعلقة بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء.
مادة 243.. مسئولة رئيس مجلس الوزراء
للمجلس أن يقرر مسئولية رئيس مجلس الوزراء، وتسرى على إجراءات الطلب الخاص بذلك أحكام المواد (240 ، 241 ، 242)، من هذه اللائحة، وتصدر موافقة المجلس على مسئولية رئيس مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه، ويعد مكتب المجلس فى هذه الحالة تقريرًا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى إليه المجلس من رأى فى هذا الشأن، والأسباب التى استند إليها فى ذلك، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس، ويقدم رئيس المجلس التقرير - بعد موافقة المجلس عليه - إلى رئيس الجمهورية.
مادة 244.. رد رئيس الجمهورية
إذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خلال الموعد المحدد فى المادة (127) من الدستور، يعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس فى جلسة طارئة يدعو إليها لهذا الغرض.
ويعرض مكتب المجلس ما ينتهى إليه بشأن التقرير المذكور وأسباب إعادته للمجلس على اللجنة العامة، وتعد اللجنة العامة تقريرًا للمجلس برأيها فى الموضوع وفقًا لما تقرره بأغلبية أعضائها، ويعرض على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخـاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس، فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثى أعضائه انطبق حكم المادة (127) من الدستور، والتى تقضى بقبول رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض المجلس اقتراحًا بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.