كتب وائل علاء
يطبق قانون التأمين الاجتماعى، الذى يحمل رقم 79 لسنة 1975، على العاملين فى الجهاز الحكومة والقطاع العام ومن يخضعون لأحكام العمل، ويشترط لتطبيق قانون التأمينات أن تكون هناك علاقة عمل بين العامل ورب العمل، ولكن إذا كانت علاقة العمل تخضع لنظام قانون آخر فإن العامل لا ينطبق عليه القانون.
يخصص صندوقان للتأمينات الاجتماعية، كما تنص المادة 6 من القانون، على أن يكون الصندوق الأول للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة، والثانى للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص.
تفصل المادة 7 من القانون 79 لسنة 1975، أموال الصندوقين المشار إليهما فيما يخص الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء فى الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو حصة المؤمَّن عليه، وفقا لأحكام هذا القانون، إضافة إلى المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتدخل ضمن نفس الموارد ما تؤديه الخزانة العامة أو صاحب العمل أو المؤمن عليهم من مبالغ لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين، ويؤدى أصحاب الأعمال أو المؤمَّن عليهم الرسوم وفقًا لأحكام هذا القانون.
كذلك تتضمن تلك الموارد حصيلة استثمار أموال الصندوق، والمبالغ الإضافية وربح الاستثمار المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
ويفحص المركز المإلى - حسبما تنص المادة 8 - لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات، تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
وتضيف المادة شرط أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه، أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيُرحّل هذا إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وفى الأغراض الآتية تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة، أو تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة، أو زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية، وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
وينص القانون 79 لسنة 1975 أيضًا على تتولى هيئة قومية للتأمين الاجتماعى، طبقا لنص المادة 9، إدارة الصندوقين المشار إليهما فى المادة 6 من هذا القانون، ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات.