كتب محمد عبد العظيم
تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.
ويضع مجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
ويتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح بقرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى، ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين.