الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:12 م

الباب الثامن من اللائحة.. كيف يعقد البرلمان الجلسات والاجتماعات الخاصة؟

الباب الثامن من اللائحة.. كيف يعقد البرلمان الجلسات والاجتماعات الخاصة؟ البرلمان
السبت، 05 ديسمبر 2015 04:05 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثالث من الباب الثامن للائحة مجلس النواب المصرى المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان عن كيفية عقد الجلسات والاجتماعات الخاصة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة بالجلسات والاجتماعات الخاصة.

مادة 268.. دعوة الجلسة العامة


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الورزاء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.
مادة 268

مادة 269.. دعوة رئيس المجلس لجلسة خاصة


للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.
269 مادة

مادة 270.. اجتماع مشترك


للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول العربية، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين، ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع، ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.
مادة 270

الأكثر قراءة



print