كتب محمد عبد العظيم
من المقرر أن يضع مجلس النواب المقبل لائحة جديدة تنظم العمل فيه، خاصة وأن الكثير من مواد اللائحة القديمة تخالف مواد دستور 2014، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية وضع اللائحة الدخلية لمجلس النواب المصرى، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب الأخير.
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور، وتصدر هذه اللائحة بقانون.
وبناءً على اقتراح لائحة لتنظيم شئون العاملين بـه، تكون لها قـوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكـام لائحـة العاملين بالمجلس المعمول بهـا حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه، ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكـذلك المسائل التى تقضى فيهـا القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
وفى حالة حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.