كتب إبراهيم قاسم
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور برفض الدعوى رقم 19 لسنة 26 ق "دستورية"، والتى أنصبت على المادة (917) من القانون المدنى فيما نصت عليه من أن "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، فى القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية، وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدنى قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذى من شأنه المساس بها، فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث فى العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا فى حدود الثلث نزولاً على الحديث الشريف الذى أجاز الوصية فى حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
وقد تبنى المشرع هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة فى التعاقدات على نحو يؤدى إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور .