كتب محمد عبد العظيم
فى الباب التاسع من لائحة مجلس النواب القديمة المتوقع تعديلها لتتوافق مع مواد دستور 2014، حددت اللائحة كيفية الاستعجال فى النظر، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة بالاستعجال فى النظر.
مادة 316.. طلب استعجال النظر فى المجلس
للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال .
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.
مادة 317.. نظر موضوع بطريق الاستعجال
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.
مادة 318.. الموضوعات صاحبة الاستعجال
إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس أو جدول أعمال لجانه، ولاتتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
مادة 319.. مدوالة ثانية عن طريق الاستعجال
يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها، ولايمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون أو الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.