الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 07:52 ص

المادة 406 من لائحة البرلمان.. تعيين الأمين العام من حق مكتب رئيس مجلس النواب

المادة 406 من لائحة البرلمان.. تعيين الأمين العام من حق مكتب رئيس مجلس النواب مجلس النواب
الإثنين، 07 ديسمبر 2015 04:05 م
كتب محمد عبد العظيم
استقالة اللواء خالد الصدر من الأمانة العامة للمجلس وتعيين المستشار أحمد سعد، بدلًا منه، قبل أيام قليلة من انعقاد المجلس وحلف اليمين الدستورية، يفتح الباب للنظر فى المادة 406 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتوقع تعديلها لتتوافق مع مواد دستور 2014، والتى تحدثت عن كيفية تعيين الأمين العام للمجلس، حيث أكدت المادة أن تعيين الأمين العام للمجلس من اختصاص مكتب المجلس، بناءً على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس مجلس النواب بذلك فى أول جلسة تالية.

نص المادة 406.. تعيين الأمين العام لمجلس النواب


يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح لوكيل الوزارة.

مادة 406 من لائحة مجلس النواب copy


print