كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الأول من الباب الثانى عشر للائحة مجلس النواب القديمة المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان عن صحة عضوية المجلس، وحدد أن المجلس يحق له تحديد صحة العضوية، من خلال المقولة الشهيرة "المجلس سيد قراره"، ولكن فى دستور 2014 تغير الأمر ولم يعد المجلس سيد قراره طبقا للمادة 107 التى تحدثت عن كيفية الفصل فى صحة عضوية المجلس، ومن المقرر أن يتم تعديل بنود اللائحة القديمة لتتوافق مع هذه المادة خاصة فيما يتعلق بتقارير اللجنة الدستورية والتشريعية فى المجلس.
نص المادة 107 من الدستور
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
مادة 347 من اللائحة القديمة
يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء كما يرسل إلى رئيس المجلس الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يومًا من بداية الفصل التشريعى. ويحيل رئيس المجلس هذه الأوراق خلال ثلاثة أيام من ورودها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون فى صحة انتخابهم، كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الأعضاء طبقا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات فى ذات الموعد إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.