كتب محمد عبد العظيم
تحدث الباب الثالث من لائحة مجلس النواب المتوقع تعديلها، عن كيفية انتخاب هيئة مكتب البرلمان والمكونة من رئيس مجلس النواب ووكيليه، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة المتعلقة بانتخاب الأجهزة البرلمانية.
مادة 93.. إجراء الانتخابات
تجرى عمليات الانتخاب بين أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، أو أعضاءه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلا إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
مادة 94.. اختيار لجنة لإدارة الانتخابات فى المجلس
يختار المجلس ـ بناء على ترشيح رئيسه ـ لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
مادة 95.. قواعد إجراء الانتخابات
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية.
ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.