كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الخامس من الباب الثانى للائحة مجلس النواب المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان لتتوافق مع مواد دستور 2014، عن إجراءات عمل اللجان النوعية، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أبرز المواد المتعلقة بإجراءات عمل اللجان النوعية داخل البرلمان.
مادة 53.. دور رئيس اللجنة
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه أقدم الوكيلين ثم أكبرهما سنا، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.
مادة 54.. جدوال أعمال اللجان النوعية
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد بـ48 ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
مادة 55.. العلاقة بين رئيس المجلس واللجان
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها، ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.
مادة 56.. بحث الموضوعات داخل اللجان
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.